علي أصغر مرواريد

554

الينابيع الفقهية

خاتمة : الإقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما ، وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمن ، فتبطل بدونه ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجودا ومثله أو قيمته على التفصيل مع عدمه ، ولا يثبت بها شفعة ولا يسقط أجرة الدلال بها على البيع ويصح في الكل والبعض والسلم وغيره ، ولو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين .